القوى العاملة تصدر كتابًا دوريًا بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

أرسلت وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين، كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعلياً بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات – لا يقل عن 2700 جنيه شهرياً، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار؛ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلنت الوزارة فى بيان صحفى لها اليوم الاثنين، أن إصدار هذا الكتاب الدوري، يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وقرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2022 الماضي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022، والذي نص في مادته الأولى على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيها، وذلك اعتبارا من1-1-2023، محسوبًا على أساس الاجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 28-12-2022، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ليصل إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلا من 70 جنيهاً.